الحطاب الرعيني
18
مواهب الجليل
وغيره بالاتفاق انتهى . وقوله بخلاف سنة يعني أن رجوع الرقبة الموهوبة إلى الواهب بعد أن حازها الموهوب له سنة لا تبطل الهبة لان السنة طول وقيل الطول سنتان . قاله في التوضيح . وما مشى عليه المؤلف من أنها إذا عادت إليه بعد الطول الذي جعله سنة لا يبطل الهبة هو أحد القولين ذكرهما ابن الحاجب من غير ترجيح ، لكن قال في التوضيح عن ابن عبد السلام : إن أقرب القولين أن ذلك لا يضر . قال : وهو الذي رواه محمد عن مالك وأصحابه انتهى . تنبيهات : الأول : قال ابن سهل في كتاب الصدقات والهبات : سأل ابن دحون القاضي ابن زرب عمن وهبت له دار ثم أعمرها الواهب بعد أشهر يسيرة لا يكون مثلها حيازة ، ثم علم أن ذلك مما يبطل هبته فأراد إبطال العمرى وقبض الدار فأطرق القاضي فيها حينا ثم قال : إن كان الموهوب له ممن يرى أنه يعلم أن العمرى إبطال الهبة فقد لزمه ما صنع وبطلت هبته ، وإن كان ممن يرى أنه لا يعلم أن العمرى إبطال للهبة في ذلك انفسخت العمرى ورجع الموهوب له إلى الدار وقبضها من الواهب انتهى .